الشيخ علي المشكيني

144

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

901 . الباقر عليه السلام : كَرِهَ بيعينِ ، اطرح وخُذ مِن غيرِ تَقليبٍ وشراءٍ ما لم تَرَ . « 1 » 902 . النبيّ صلى الله عليه وآله : لا يبيعُ حاضرٌ لِبادٍ ، دَعوا الناسَ يَرزقُ اللَّهُ بعضَهُم مِن بعضٍ . « 2 » 903 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَبيعُ البيعَ بأكثرَ ممّا يَشتري ؟ قال : جائزٌ . « 3 » 904 . وعنه عليه السلام : في الرَّجُلِ يَشتري الطعامَ ثمّ يبيعَه قبلَ أن يَقبضَه ؟ قال : لا بأسَ . ويوكّلُ الرَّجُلُ المشتري منه بقَبضِه وكَيلِه ؟ قال : لا بأسَ . « 4 » 905 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن شَراءِ النخلِ سنةً واحدةً أيَصلحُ ؟ قال : لا يَشتري حتّى يَبلُغَ . « 5 » 906 . الباقر عليه السلام : سُئِلَ عن رجلٍ يَشتري المتاعَ جميعاً ، أيَبيعُه مُرابحةً ثوباً ثوباً ؟ قال : لا ، حتّى يُبيّنَ له أنّه إنّما قَوّمَه . « 6 » 907 . وعنه عليه السلام : كَرِهَ أن يُشترى الثوبُ بدينارٍ غَيرَ درهمٍ ، لأنّه لا يُدرى كمِ الدينارُ مِنَ الدرهمِ . « 7 » 908 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن فُضولِ المَكائيلِ والمَوازينِ ؟ قال : إذا لم يَكُن تَعدّياً فلا بأسَ . « 8 » 909 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجوزُ بيعُ العَرَبونِ إلّاأن يكونَ نقداً مِنَ الثمنِ . « 9 »

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 153 ، ح 13 ؛ الخصال ، ص 46 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 358 ، ح 22478 . ( 2 ) . الأمالي للطوسي ، ص 397 ، ح 879 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 445 ، ح 22957 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 238 ، ح 1039 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 60 ، ح 23143 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 179 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 36 ، ح 151 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 66 ، ح 23158 . ( 5 ) . مسائل عليبن جعفر ، ص 169 ، ح 284 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 217 ، ح 23532 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 55 ، ح 239 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 77 ، ح 23190 . ( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 197 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 58 ، ح 248 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 81 ، ح 23199 . ( 8 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 182 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 40 ، ح 167 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23212 . ( 9 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 233 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 234 ، ح 1021 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 198 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 89 ، ح 23216 .